الشهيد الثاني
117
مسالك الأفهام
فيما ليس بملك ، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون . وهو قوي . وقيل : يقضى له ، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية . الثالثة : الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد ، وادعى رقيته ، قضي [ له ] بذلك ظاهرا . وكذا لو كان في يد اثنين . أما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله ، لأن الأصل الحرية .
--> ( 1 ) راجع المبسوط 8 : 295 ، وفرض المسألة فيما إذا ادعى دارا في يد زيد . ( 2 ) الخلاف 6 : 345 مسألة ( 19 ) . ( 3 ) المختلف : 711 . ( 4 ) من ( خ ، د ) ، وفي ( ط ) : مع أن له . . . ( 5 ) راجع ص : 100 .